Call us now:
المبدأ: دعوى بطلان حكم ـ أصول ـ تغير القضاة ـ تلاوة الضبط.
ـ إن عدم تلاوة الضبط عند تبدل أحد القضاة لا ينال من الحكم.
ـ الأصل هو أن يشترك في المداولة القضاة الذين سمعوا المرافعة. غير أنه يكفي أن يبدي كل طرف طلباته أمام الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم.
قرار رقم 136 الغرفة استئناف – 704 اساس لعام 1992