الاجتهادات الخاصة 2280

المبدأ: إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة بريدية.
التبليغ يجب أن يتم إلى موطن المطلوب تبليغه ولا يكفي إلصاق البطاقة بحضور المختار دون بيان موطن الإلصاق. مما يجعل البطاقة غير منتجة آثارها القانونية.
قرار رقم 133 الغرفة استئناف – 490 اساس لعام 1992