Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ رسم حراسة.
ـ رسم الحراسة جزء متمم للأجور ويترتب على عدم دفعه الإخلاء، وهو يخضع للتقادم الطويل، لانتفاء الدورية والتجدد عليه.
قرار رقم 132 الغرفة استئناف – 367 اساس لعام 1992
المبدأ: إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ رسم حراسة.
ـ رسم الحراسة جزء متمم للأجور ويترتب على عدم دفعه الإخلاء، وهو يخضع للتقادم الطويل، لانتفاء الدورية والتجدد عليه.
قرار رقم 132 الغرفة استئناف – 367 اساس لعام 1992