Call us now:
المبدأ: اختصاص ـ ارتفاق ـ محكمة الصلح.
محكمة الصلح المختصة في دعاوى أحداث حق الارتفاق التعاقدي، واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق.
قرار رقم 304 الغرفة مدنية – 1104 أساس لعام 1992