الاجتهادات الخاصة 2295

المبدأ: حادث ـ تعويض ـ خبرة ـ صلاحية المحكمة ـ تابع ومتبوع.
1 ـ محكمة الموضوع تملك توزيع المسؤولية إما من قبلها وإما بالاعتماد على خبرة فنية.
2 ـ الحكم على التابع بما سيدفعه المتبوع ينبغي أن يستند إلى طلب. والقانون نص على حق المتبوع بالعودة على التابع.
قرار رقم 385 الغرفة مدنية – 209 أساس لعام 1992