Call us now:
المبدأ: تابع ـ متبوع ـ مسؤولية ـ صلاحية المحكمة.
المتبوع مسؤول عن الاضرار التي يلحقها تابعه بالغير من جراء فعل الآلية التي استعملها التابع والتي تعود حيازتها وملكيتها للمتبوع. تعيين الخبرات والأخذ بها متروك لقاضي الموضوع.
قرار رقم 389 الغرفة مدنية – 1088 أساس لعام 1992