الاجتهادات الخاصة 2300

المبدأ: استملاك ـ فائدة قيمة العقار المستملك أو الموضوع تحت اليد.
1 ـ يكون تقاضي الفائدة إما بمضي خم سنوات على مرسوم الاستملاك دون أن يتم دفع البدل، أو أن يتم وضع اليد قبل صدور مرسوم الاستملاك.
2 ـ تدفع الفائدة بواقع 6% من قيمة العقار إذا تأخر دفع البدل لمدة تزيد عن خمس سنوات من صدور مرسوم الاستملاك أو وضع اليد أيهما أسبقز
3 ـ تزاد النسبة إلى 8% بشأن العقارات التي تم وضع اليد عليها لما زاد عن خمس سنوات.
قرار رقم 390 الغرفة مدنية – 1155 أساس لعام 1992