الاجتهادات الخاصة 2302

المبدأ: هاتف ـ نقل ـ متجر.
يجب أن يكون الهاتف جارياً باستعمال المتجر ومن محتوياته حتى يصح نقله وفق أحكام المرسوم 34 لعام 1976 من اسم صاحب المتجر إلى اسم مشتري المتجر.
قرار رقم 392 الغرفة مدنية – 1504 أساس لعام 1992