Call us now:
المبدأ: مركبة ـ تعويض ـ محكمة الموضوع.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض إذا كان تقديرها مبنياً على أسباب تكفي لحمله. ولا معقب عليها في ذلك.
قرار رقم 394 الغرفة مدنية – 1671 أساس لعام 1992
المبدأ: مركبة ـ تعويض ـ محكمة الموضوع.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض إذا كان تقديرها مبنياً على أسباب تكفي لحمله. ولا معقب عليها في ذلك.
قرار رقم 394 الغرفة مدنية – 1671 أساس لعام 1992