Call us now:
المبدأ: أصول ـ محضر جلسات ـ سند رسمي.
محضر جلسات المحاكمة سند رسمي. ويجب أن تكون موقعة من رئيس المحكمة تحت طائلة اعتبار الإجراءات التي تمت خلال هذه الجلسات باطلة، والحكم الذي استند إلى هذه الضبوط غير الموقعة باطلاً.
قرار رقم 395 الغرفة مدنية – 1964 أساس لعام 1992