Call us now:
المبدأ: بينات ـ دفوع ـ طلبات.
لا تكلف المحكمة بإثبات دفوع الخصوم وطلباتهم وتدارك وسائل إثباتها. وإنما يقع عليهم عبء ذلك.
قرار رقم 399 الغرفة مدنية – 1867 أساس لعام 1992
المبدأ: بينات ـ دفوع ـ طلبات.
لا تكلف المحكمة بإثبات دفوع الخصوم وطلباتهم وتدارك وسائل إثباتها. وإنما يقع عليهم عبء ذلك.
قرار رقم 399 الغرفة مدنية – 1867 أساس لعام 1992