الاجتهادات الخاصة 2309

المبدأ: بينات ـ شهود العقد ـ استيضاح ـ تقدير.
ـ ليس في القانون ما يمنع من سماع شهود العقود. وذلك للاستيضاح عن الاتفاق الذي تم بين الطرفين، وليس لإثبات التزام تفوق قيمته نصاب الشهادة.
ـ على المحكمة، في حال الغموض، دعوة الشهود المطلوبين، والبينة المعاكسة. وهي التي تملك تقدير قيمة الشهادات.
قرار رقم 194 الغرفة مدنية – 218 أساس لعام 1992