الاجتهادات الخاصة 2311

المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ تعويض عن اقتطاع عقاري غير مشروع.
ـ محاكم البداية صاحبة الاختصاص الشامل هي المختصة بالنظر في التعويض عن الضرر اللاحق من اقتطاع عقار دون مسوغ ولا عبرة في هذه الحالة للقيمة التخمينية المالية للعقار، لأن الدعوى ليست عينية وبالتالي لا حاجة لوضع إشارتها.
ـ لا محل للدفع بالتقادم مادام العقار مسجلاً باسم صابه.
ـ خلو صحيفة العقار من الإشارات ينفي التنازل والإفراز وخضوعه لأحكام التنظيم والاستملاك.
قرار رقم 196 الغرفة مدنية – 231 أساس لعام 1992