الاجتهادات الخاصة 2312

المبدأ: التقادم بين الزوجين ـ الحكم بالعين أو قيمتها ـ حق الاستجواب.
1 ـ التقادم بين الزوجين لا يسري، فضلاً عن أنه لا يثار لأول مرة لدى النقض.
2 ـ الحكم بالاغنام عيناً أو بقيمتها، لا حائل يحول دون تنفيذهز
3 ـ الاستجواب، لجهة رفضه أو قبوله، من إطلاقات محكمة الموضع.
قرار رقم 197 الغرفة مدنية – 240 أساس لعام 192