الاجتهادات الخاصة 2313

المبدأ: تعويض عن عقار ـ استملاك لاحق ـ بدل مشروعية.
صدور قرار الاستملاك أثناء رؤية دعوى التعويض يسبغ المشروعية على الأعمال السابقة لصدوره. وبدل الاستملاك تحدده اللجان الاستملاكية.
قرار رقم 198 الغرفة مدنية – 241 أساس لعام 1992