Call us now:
المبدأ: بحرية ـ القانون الذي يطبق على الالتزامات ـ تسليم ـ بيانات.
ـ يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي تم فيها التعاقد، إذا اختلف المتعاقدان موطناً، ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
ـ على الناقل تسليم البضاعة وفق البيانات التي استلمها بالعدد والوزن.
قرار رقم 370 الغرفة مدنية – 234 أساس لعام1992