Call us now:
المبدأ: محاماة ـ تقاعد ـ ورثة.
لا مانع من مطالبة ورثةالمحامي المتوفى بالحقوق التعاقدية عن الفترة التي كان فيها مؤرثهم محامياً وإن كانبتاريخ الوفاة غير محام.
قرار رقم 373 الغرفة مدنية – 3090 أساس لعام 1992
المبدأ: محاماة ـ تقاعد ـ ورثة.
لا مانع من مطالبة ورثةالمحامي المتوفى بالحقوق التعاقدية عن الفترة التي كان فيها مؤرثهم محامياً وإن كانبتاريخ الوفاة غير محام.
قرار رقم 373 الغرفة مدنية – 3090 أساس لعام 1992