الاجتهادات الخاصة 2318

المبدأ: محاماة ـ عقوبة مسلكية.
سماع البينة المعاكسة لا محل له عند عدم سماع شهود في الأصل.
قرار رقم 374 الغرفة مدنية – 2384 أساس لعام 1992