Call us now:
المبدأ: شركة ـ بينات ـ مناقشة ـ ترجيح.
1 ـ شركة المحاصة تثبت بالبينة الشخصية.
2 ـ على المحكمة استعراض إفادات الشهود والطرفين وتلخيصها تلخيصاً مطابقاً للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعل التي حدت بها لترجيح بينة على أخرى.
قرار رقم 375 الغرفة مدنية – 2462 أساس لعام1992