Call us now:
المبدأ: إثبات ـ دليل كتابي.
لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتاب إلا بدليل مشابه أو أقوى.
قرار رقم 377 الغرفة مدنية – 5402 أساس لعام 1992
المبدأ: إثبات ـ دليل كتابي.
لا يجوز إثبات ما يخالف الدليل الكتاب إلا بدليل مشابه أو أقوى.
قرار رقم 377 الغرفة مدنية – 5402 أساس لعام 1992