الاجتهادات الخاصة 2327

المبدأ: إخلاء للسكن أو للتملك ـ حماية الموظف ـ نسبية أثر الحماية.
1 ـ إن الحماية من الإخلاء التي أوجدها المشرع هي للمستأجر الموظف أو لزوجته الموظفة، أي للموظف القائم على رأس عمله.
2 ـ وإن عودة الموظف المستقيل إلى وظيفته تمتعه بالحماية ولكن هذه الحماية نسبية وليست مطلقة.
3 ـ التخصص بشقة لدى التجمع السكني لا يكفي لتحقق سبب الإخلاء، بل لابد من استلام الشقة.
قرار رقم 158 الغرفة استئناف – 21 اساس لعام 1992