الاجتهادات الخاصة 2333

المبدأ: إخلاء ـ ترك بعض الورثة للمأجور.
1 ـ إن ترك أحد أفراد أسرة المستأجر المتوفى للمأجور لا يوجب الإخلاء.
2 ـ إن عقد الإيجار لا يتجزأ فلا يجوز تسليم قسم من العقار المؤجر.
قرار رقم 164 الغرفة استئناف – 177 اساس لعام 1992