Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ تغيير معالم المأجور ـ اذن المؤجر.
ان أحداث تغيير في العين المؤجرة بدون إذن المؤجر وبشكل مخالف للمادة 5 إيجار وللمادة 547 ـ 548 مدني، يوجب الإخلاء.
قرار رقم 168 الغرفة استئناف – 803 اساس لعام 1992
المبدأ: إخلاء ـ تغيير معالم المأجور ـ اذن المؤجر.
ان أحداث تغيير في العين المؤجرة بدون إذن المؤجر وبشكل مخالف للمادة 5 إيجار وللمادة 547 ـ 548 مدني، يوجب الإخلاء.
قرار رقم 168 الغرفة استئناف – 803 اساس لعام 1992