الاجتهادات الخاصة 2339

المبدأ: إخلاء ـ تقصير بالدفع.
من المعلوم أن قانون الإيجار بفرق بين الديون الناشئة عن عقد الإيجار.
1 ـ فهناك دين عادي لا يوجب عدم دفعه التخلية.
2 ـ وهناك دين يؤدي عدم دفعه إلى التخلية إذا كانت المطالبة تتعلق بأجور السنة الإيجارية.
قرار رقم 171 الغرفة استئناف – 343 اساس لعام 1992