الاجتهادات الخاصة 2342

المبدأ: أصول ـ استئناف ـ ميعاد.
من البدهي أن الاستئناف يجب أن يقدم ضمن المدة القانونية، وإلا ردّ شكلاً.
قرار رقم 177 الغرفة استئناف – 536 اساس لعام 1992