Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ سريان عقود الإيجار بحق الدائنين.
1 ـ من المعلوم أن مرجع الطعن في القرارات التنفيذية هو محكمة الاستئناف.
2 ـ إن عقود الإيجار تسري بحق الدائنين إذا كانت ثابتة التاريخ (المادة 384 أصول محاكمات مدنية).
قرار رقم 181 الغرفة استئناف – 500 أساس لعام 1992