الاجتهادات الخاصة 2347

المبدأ: أصول ـ اختصاص مكاني.
الاختصاص في الدعاوى الشخصية العقارية للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، ويجب الدفع بعدم الاختصاص المكاني في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر، وإلا سقط الحق فيه (مادة 145 أصول محاكمات مدنية).
قرار رقم 182 الغرفة استئناف – 304 اساس لعام 1992