Call us now:
المبدأ: أصول ـ توافر الصفة ـ تقديم الدعوى ـ نظام عام.
ـ من شروط قبول الدعوى المدنية أمام القضاء ان تكون للمدعي صفة تجيز له المخاصمة بموضوعها أو إبداء دفاع فيها، وعليه فلابد من البحث عن صاحب الحق موضوع النزاع، لتعلق ذلك بالنظام العام (المادة 16 أصول محاكمات مدنية).
قرار رقم 195 الغرفة استئناف – 174 اساس لعام 1992