الاجتهادات الخاصة 2356

المبدأ: إخلاء ـ لعلة التملك.
يشترط في الإخلاء لعلة التملك، أن تكون الملكية ثابتة بقيود رسمية، وان يكون العقار صالحاً للسكنى.
قرار رقم 197 الغرفة استئناف – 657 اساس لعام 1992