الاجتهادات الخاصة 2357

المبدأ: إخلاء ـ مخالفة أنظمة البناء ـ إساءة استعمال ـ احداثات.
إن مجرد احداث الاحداثات التي تشكل مخالفة بلدية في المأجور لا يشكل إساءة تستوجب الإخلاء.
قرار رقم 199 الغرفة استئناف – 526 أساس لعام 1992