Call us now:
المبدأ: أصول ـ اعترض الغير.
من لم يكن خصماً، أو ممثلاً، أو متدخلاً، في نزاع، يحق له الاعتراض على الحكم الذي يمس حقوقه. ولو كان عن محكمة استئنافية.
قرار رقم 204 الغرفة استئناف – 818 اساس لعام 1992
المبدأ: أصول ـ اعترض الغير.
من لم يكن خصماً، أو ممثلاً، أو متدخلاً، في نزاع، يحق له الاعتراض على الحكم الذي يمس حقوقه. ولو كان عن محكمة استئنافية.
قرار رقم 204 الغرفة استئناف – 818 اساس لعام 1992