الاجتهادات الخاصة 2359

المبدأ: إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة ـ تبلغها بالوساطة ـ صحة.
عدم ذكر موطن الإلصاق، ولماذا تعذر التبليغ بالذات أو لأحد الأقرباء المقيمين مع المطلوب تبليغه، يبطل البطاقة ويجعلها غير منتجة لآثارها.
قرار رقم 206 الغرفة استئناف – 357 اساس لعام 1992