الاجتهادات الخاصة 2360

المبدأ: تمديد قانوني ـ نزول عنه ـ صلح ـ بطلان.
ـ إن البطلان يلحق بالنزول عن الحق في التمديد القانوني إذا حدث هذا هذا النزول أثناء مدة الإيجار الأصلية وقبل امتداد الإيجار بقوة القانون.
ـ إن البطلان يلحق بعقد الصلح إذا كان المقصود به الاحتيال على الأحكام الإيجارية الاستثنائية، لأنها متعلقة بالنظام العام.
قرار رقم 207 الغرفة استئناف – 652 أساس لعام 1992