Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ لعلة السكنى ـ تسجيل ـ موانعه.
إذا كان عدم تسجيل العقار باسم المالك في السجل العقاري لأمر خارج عن إرادته، واجر المالك ذلك القعار وبعدئذ سجل العقار فإنه يعتبر هو المالك المؤجر (المرسوم 46 لعام 1980).
قرار رقم 221 الغرفة استئناف – 507 اساس لعام 1992