الاجتهادات الخاصة 2369

المبدأ: بينات ـ شهادة.
لا يجوز إثبات أن الأجرة الشهرية للمأجور هي (500) ل.س بالبينة الشخصية.
قرار رقم 223 الغرفة استئناف – 203 اساس لعام 1992