الاجتهادات الخاصة 2370

المبدأ: إخلاء لعلة السكنى ـ عدم تسجيل العقار المطلوب إخلاؤه.
عدم تسجيل العقار المطلوب تخليته باسم طالب التخلية في السجل العقاري وعدم تصحيح أوصافه يحول دون طلب التخلية.
(مثله قرار نقض 356 اساس 1160 تاريخ 23ـ5ـ1979).
قرار رقم 224 الغرفة استئناف – 653 اساس لعام 1992