الاجتهادات الخاصة 2375

المبدأ: إخلاء لعلة السكن ـ اجتماع صفتي المالك والمؤجر ـ إخلاء لعلة التملك والتقادم على بيبع الشقة المملوكة.
1 ـ انتفاء اجتماع صفتي المالك والمؤجر بآن واحد يجعل شروط الإخلاء لعلة السكنى غير متوافرة.
2 ـ إن مضي مدة التقادم الطويل على تاريخ بيع المستأجر لعقاره بعد تملكه يمنع من سماع الدعوى لعلة التملك.
قرار رقم 235 الغرفة استئناف – 649 أساس لعام 1992