الاجتهادات الخاصة 2378

المبدأ: إخلاء ـ إساءة استعمال المأجور ـ إحداثا وغرامات ـ حقوق المالكين.
1 ـ الإحداثات التي تشكل مخالفة بلدية يترتب عليها غرامات أو رسوم بلدية ولا تشكل إساءة بالمعنى الذي قصده المشرع لا تستوجب الإخلاء.
2 ـ تولي أحد الشركاء في المال الشائع الإدارة، دون اعتراض من الباقين، يؤول إلى اعتباره وكيلاً عنهم.
قرار رقم 238 الغرفة استئناف – 27 أساس لعام 1992