Call us now:
المبدأ: إخلاء لعلة التملك ـ استلام الشقة ـ التنازل عنها.
ـ إن التخصص بالشقة السكنية واستلامها يعتبر بحكم التملك والقيد في السجل العقاري.
ـ التنازل عن الشقة المستلمة لا يزيل آثار التملك الموجبة للإخلاء بعد تحقق سبب الإخلاء.
قرار رقم 240 الغرفة استئناف – 388 أساس لعام 1992