الاجتهادات الخاصة 2385

المبدأ: إخلاء ـ تمديد قانوني ـ تملك.
ـ حق التمديد القانوني لعقد الإيجار ينتقل إلى ورثة المستأجر القاطنين معه حين الوفاة.
ـ تملك المستأجر لشقة صالحة لسكناه موجب للتخلية.
قرار رقم 247 الغرفة استئناف – 84 أساس لعام 1992