Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ صلح ـ شروطه.
الصلح عقد يحشم نزاعاً قائماً أو محتملاً، على أن لا يتناول الحالة الشخصية أو النظام العام.
قرار رقم 248 الغرفة استئناف – 765 أساس لعام 1992
المبدأ: إخلاء ـ صلح ـ شروطه.
الصلح عقد يحشم نزاعاً قائماً أو محتملاً، على أن لا يتناول الحالة الشخصية أو النظام العام.
قرار رقم 248 الغرفة استئناف – 765 أساس لعام 1992