الاجتهادات الخاصة 2387

المبدأ: إخلاء ـ لعلة السكنى ـ المالك المؤجر.
يجب أن يكون طالب التخلية لعلة السكنى مالكاً ومؤجراً بآن واحد.
قرار رقم 249 الغرفة استئناف – 298 أساس لعام 1992