الاجتهادات الخاصة 2391

المبدأ: إخلاء ـ بطاقة من وكيل ـ ترك المأجور.
1 ـ يشترط لصحة المطالبة أن يذكر الوكيل في البطاقة البريدية رقم وكالته وتاريخها والمرجع الذي وثقها.
2 ـ الترك النهائي للمأجور هو أن يتخذ المستأجرموقفاً لا شك في دلالته على أن صلته بالمأجور قد انقطعن سواء من حيث الإشغال أو الحيازة، وأن تنصرف إرداته إلى فسخ وإقالة العقد.
قرار رقم 252 الغرفة استئناف – 681 أساس لعام 1992