Call us now:
المبدأ: تزوير التوقيع على الضبط التنفيذي ـ طعن ـ مرجعه.
إن الضبط التنفيذي من الأسناد الرسمية. لذا فالطعن بعدم صحة توقيعه أو بتزويره ليس محله دائرة التنفيذ لكن محكمة الموضوع المختصة.
قرار رقم 26 الغرفة استئناف – 332
المبدأ: تزوير التوقيع على الضبط التنفيذي ـ طعن ـ مرجعه.
إن الضبط التنفيذي من الأسناد الرسمية. لذا فالطعن بعدم صحة توقيعه أو بتزويره ليس محله دائرة التنفيذ لكن محكمة الموضوع المختصة.
قرار رقم 26 الغرفة استئناف – 332