Call us now:
المبدأ: جداول الأجور في قضايا التسريح ـ تنفيذها ـ الاعتراض عليها.
إن جداول الأجورالصادرة عن لجنة قضايا تسريح العمال قابلة للتنفيذ مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ فيما إذا رفض صاحب العمل دفع الأجور (المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 1962) وقد اعتبرها المشرع من الأوراق التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. وأن الاعتراض على تلك الجداول يكون أمام لجان قضايا التسريح حصراً.
قرار رقم 11 الغرفة استئناف – 326