الاجتهادات الخاصة 2401

المبدأ: اختصاص ـ تنفيذ.
إن دائرة التنفيذ مختصة بتنفيذ الفقرات الحكمية فقط ولا تتعداها إلى البحث فيما لم تقض به المحكمة.
قرار رقم 2 الغرفة استئناف – 310