الاجتهادات الخاصة 2403

المبدأ: تنفيذ ـ مهر ـ تصدي الوالد لكفالته ـ تجريد.
في أثناء التنفيذ إذا تصدى والد الزوجة المنفذ عليها وتعهد تسديد المال، فإنه يعتبر كفيلاً ملزماً بالأداء. ولا يجوز له طلب تجريد المدين المكفول إذا لم يرشد إلى أمواله.
قرار رقم 14 الغرفة استئناف – 321