الاجتهادات الخاصة 2405

المبدأ: عمل ـ تسريح ـ شطب دعوى ـ إنذار ـ وقف تنفيذ.
ـ شطب الدعوى لدى لجنة قضايا التسريح لا يسقط الحق ولا الادعاء به وبالتالي يحق للمدعي تجديدها أمام اللجنة مباشرة دون التقيد بأي ميعاد.
ـ يحق للعامل الذي ينذر بالتسريح أو بالفصل من العمل دون مبرر أن يطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ـ خلال عشرة أيام من تاريخ التسريح أو الإنذار ـ وقف تنفيذ الفصل.
ـ مدة الأيام العشرة لا تشمل الفترة بين تجديد الدعوى بعد الشطب وتاريخ تقديم الشكوى.
قرار رقم 1 الغرفة استئناف – 11 أساس لعام 1993