الاجتهادات الخاصة 2406

المبدأ: اختصاص ـ بيوع الإدارة للأفراد ـ قضاء عادي.
إن بيوع الهيئات الإدارية العامة بالتراضي وفق نظامها الداخلي إلى الأفراد يعتبر من البيوع العادية التي يختص القضاء العادي برؤيتها.
قرار رقم 163 الغرفة مدنية – 256 أساس لعام 1992