الاجتهادات الخاصة 2407

المبدأ: خبرة ـ استيضاح ـ إعادة.
لا يجوز إعادة الخبرة إلا إذا كان فيها نقض أو غموض وبعد دعوة الخبراء وتكليفهم لإزالة هذا النقض والغموض، فإذا لم يستطيعوا ذلك عمدت المحكمة إلى إجراء خبرة جديدة.
قرار رقم 164 الغرفة مدنية – 2141 اساس لعام 1992